فقد أفتى كثير من أهل العلم بأن خروج المرأة مع السائق الأجنبي وحدهما لا يجوز، لأنه بمنزلة الخلوة المحرمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. رواه البخاري ومسلم. وقال فيما رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان.
Rate article
